قَالَ (?) : وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسلام (?) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِهَا (?) مُسْلِمًا أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (?) ، فَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ مَجُوسِيٌّ (?) ، وَذَكَرَ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَهُ أَوْ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الكتاب لم يُصدَّق (?) ولم يُؤْكَلْ بقوله.