قَالَ: سألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الحِيْتَان (?) يقتُل بعضُها بَعْضًا، وَيَمُوتُ صَرَداً (?) وَفِي أَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ: (?) وَيَمُوتُ (?) بَرْدًا - قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ: (?) وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا مَاتَتِ (?) الحِيتْان مِنْ حَرّ أَوْ بردٍ أَوْ قتلِ (?) بعضِها بَعْضًا فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهَا، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ مِيْتَةَ (?) نفسِها فَطَفَتْ (?) فَهَذَا يُكْرَه مِنَ السَّمَكِ، فَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ فلا بأس به.