الَّذِي طلَّقها فِيهِ زوجُها طَلاقًا بَائِنًا (?) أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عدَّتها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فُقَهَائِنَا.
591 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَةَ (?) سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ طُلِّقت البتَّة، فَانْتَقَلَتْ (?) ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ.
592 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا سَعْدُ (?) بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بن