587 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لِكُلِّ مطلِّقة مُتْعة إلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرض لَهَا صَدَاق وَلَمْ تُمَسّ فحسبُها (?) نصفُ مَا فُرض لَهَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (?) . وَلَيْسَتِ (?) الْمُتْعَةُ الَّتِي يُجبر عليها