قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا لا يَنْبَغِي لامْرَأَةٍ أَنْ تسافرَ فِي عدَّتِها حَتَّى تَنْقَضِيَ مِنْ طَلاقٍ كَانَتْ (?) أَوْ مَوْتٍ.
583 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (?) وَالْحَسَنِ