فِي مَجْلِسِهَا مَا لَمْ تَقُمْ (?) مِنْهُ أَوْ تَأْخُذْ (?) فِي عَمَلٍ آخَرَ أَوْ يمسُّها، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا بَطُلَ خِيَارُهَا، فَأَمَّا إن مسّها وَ (?) لم تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ أَوْ عَلِمَتْ بِهِ (?) وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُبْطِلُ (?) خيارَها. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.