665 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَرَكَهَا (?) حَتَّى تَحِلَّ، ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيَمُوتَ (?) أَوْ يُطَلَّقَا فَيَتَزَوَّجُهَا (?) زَوْجُهَا الأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ (?) ؟ قَالَ عُمَرُ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ (?) مِنْ طَلاقِهَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (?) نَأْخُذُ. فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَ:
إذا عادت