عبدَه أَنْ يَطَأَهَا لأَنَّ الطلاقَ والفرقةَ (?) بيدِ الْعَبْدِ (?) إِذَا زَوَّجَهُ مَوْلاهُ، وَلَيْسَ لِمَوْلاهُ أَنْ يُفرقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا (?) ينُدَم (?) إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ عَادَ أَدَّبَهُ الإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنَ الْحَبْسِ وَالضَّرْبِ، وَلا يَبْلُغَ (?) بِذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا.
561 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ مَوْلاةً (?) لِصَفِيَّةَ (?) اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ (?) لها. فلم يُنكره ابن عمر.