4 - (بَابُ الرَّجُلِ (?) يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ هَلْ يَجُوزُ طَلاقُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ؟)

559 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ (?) يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَنْكِحَ (?) فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ (?) لامْرَأَتِهِ طلاقٌ إِلا أَنْ يطلقَها الْعَبْدُ، فَأَمَّا (?) أَنْ يَأْخُذَ (?) الرَّجُلُ أمةَ غُلامِهِ، أَوْ أمةَ وليدتِه (?) فَلا جُنَاحَ (?) عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (?) نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015