الطَّلاقُ (?) بِالنِّسَاءِ والعدَّة بهنَّ. وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
558 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ (?) وَلا المتوفَّى عَنْهَا إلاَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (?) نأخذ. أما المتوفَّى عنها فإنها تَخرج