الطَّلاقُ (?) بِالنِّسَاءِ والعدَّة بهنَّ. وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

558 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ (?) وَلا المتوفَّى عَنْهَا إلاَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (?) نأخذ. أما المتوفَّى عنها فإنها تَخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015