لقُبُل (?) عِدَّتِهنَّ} .
قَالَ مُحَمَّدٌ: طَلاقُ (?) السُنَّة أَنْ يُطَلِّقَها لقُبُل عدَّتها طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (?) . وهو قول أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.
553 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَر أَنَّه طَلَّقَ (?) امرأته (?)