قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا يَصْلُحُ لامرأةٍ أَنْ تُنْكَح (?) إِلا بِإِذْنِ وليِّها (?) أَوْ ذِي الرَّأْيِ (?) مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ.
قَالَ محمدٌ: لا نِكَاحَ (?) إِلا بوَليّ (?) ، فَإِنْ (?) تشاجَرَت (?) هِيَ وَالْوَلِيُّ فالسُّلطان ولِيّ مَنْ لا وَلِيّ (?) لَهُ. فَأَمَّا (?) أَبُو حنيفة فقال: إذا