يُنكحه الآخَرُ ابْنَتَهُ (?) لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (?) نَأْخُذُ. لا يَكُونُ الصَّداق نِكَاحَ امْرَأَةٍ (?) فَإِذَا تَزَوَّجَهَا (?) عَلَى أَنْ يَكُونَ صَدَاقها أَنْ يُزَوِّجَهُ (?) ابْنَتَهُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا، وَلا وَكْس (?) وَلا شَطَطَ (?) . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.