قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي أَنْ تُنْكَح الثَّيِّب، وَلا البِكْر إِذَا بَلَغَتْ (?) إِلا بِإِذْنِهِمَا فَأَمَّا إذْن الْبِكْرِ فَصَمْتُها (?) ، وَأَمَّا إذْن الثَّيِّب فَرِضَاهَا بِلِسَانِهَا، زوَّجها والدُها أَوْ غَيْرُهُ (?) . وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

6 - (باب الرجل يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ (?) مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَيُرِيدُ (?) أَنْ يَتَزَوَّجَ)

529 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (?) ، قال: بلغنا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015