فِيهِ الْيَدُ. وَهُوَ قَوْلُ (?) أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
525 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (?) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَجْمَعُ (?) الرجلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ (?) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا.