قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ يَنْبَغِي إِنْ سبَّع عِنْدَهَا (?) أَنْ يُسبِّع عِنْدَهُنَّ (?) لا يَزِيدُ لَهَا عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَإِنْ ثلَّث عِنْدَهَا أَنْ يُثلِّث (?) عندهن، وهو قول (?) أبو حنيفة والعامة من فقهائنا.