قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، طوافُ الصَّدَر واجِبٌ عَلَى الحاجِّ (?) وَمَنْ تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ إلاَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَإِنَّهَا (?) تَنفِر (?) وَلا تَطُوفُ إِنْ شَاءَتْ (?) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
517 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ المُحرِمة إِذَا حلَّت (?) لا تَمتَشِط حَتَّى تأخذَ مِنْ شعرِها، شعرِ رأسِها (?) ، وَإِنْ كَانَ لَهَا هديٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شعرها شيئاً حتى تنحر (?) .