وَنَحَرَ (?) هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ حلَّ لَهُ مَا حَرُم (?) عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ إلاَّ النَّسَاء والطِّيبَ (?) حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا (?) قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ. وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ