المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل تشريع من تشريعاتها وكل حكم من أحكامها.
والمقصد الأساسي للشريعة الإسلامية هو إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) طه/ 123،124.
ولتحقيق هذه السعادة راعت الشريعة الإسلامية مصالح العباد التي تتمثل في ثلاثة أمور، وهي:
1- الضروريات 2- الحاجيات 3- التحسينيات