- البدعة في اصطلاح العلماء تطلق بإطلاقين:
الأول: كل محدث في الدين، وبهذا المعنى لا تكون إلا ضلالة.
الثاني: كل محدث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي بهذا المعنى تنقسم إلى الأقسام الخمسة للأحكام الشرعية.
والكل متفق على أن البدعة الشرعية لا تكون إلا ضلالة، فالخلاف بين الطريقين لفظي.
- المصلحة المرسلة هي تلك المصلحة الباقية على الأصل، لكن القول باعتبارها يؤدي إلى التعدي على أصل ثابت أو حق معتبر، ولذا فيشترط لاعتبارها أن تكون معقولة المعنى، ملائمة لمقصود الشارع وأن تكون حقيقية راجعة إلى رفع الحرج عن المكلفين.
- مما يلحق بالترك العدمي ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - للاستفصال في حكاية الحال، وهذا حكمه أنه ينزل منزلة العموم من المقال.