وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بالنجاسة الشافعية في المشهور عنهم وكذلك أبو حنيفة وأبو يوسف.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

- قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}، قالوا: والعرب تستخبث هذا.

- إطلاق الأحاديث التي فيها نجاسة البول فيحمل على أي بول كان.

- قياسًا على غير مأكول اللحم وهو نجس بالاتفاق، لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم (?).

أما القائلون بالطهارة فاستدلوا بـ:

- أن الأصل الطهارة حتى يثبت الدليل الناقل عن هذا الأصل، ولم يرد ما ينقل عنه، بل قد ورد ما يؤيده وهو ما رواه البخاري في صحيحه (?) من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: "قدم أناس من عكل - أو عرينة - فاجتَوَوُا المدينة، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. . ."، فقالوا: لو كانت نجسة لما جاز شربها.

واعترض عليهم: بأن ذلك كان لأجل التداوي.

وأجيب عليه: بأنه لو كان ذلك لأمرهم بغسل أفواههم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015