* أما الثانية:

فقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ناسيًا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الناسي كالعامد يجب عليه القضاء والكفارة.

وقال به: عطاء (?)، وابن الماجشون (?)، ونص عليه أحمد وهو ظاهر مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن قدامة (?)، ونسبه ابن حجر للمالكية (?).

والدليل على ذلك: أن ترك استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأعرابي عن جِمَاعه هل كان عن عمد أو نسيان دليل على وجوب الكفارة على العامد والناسي، إذ لو افترق الحال لسأل واستفصل، فترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول.

أما قول الرجل: "هلكت" فيدل على أنه يعلم أن النسيان هنا لا يؤثر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015