قد استأذنّ، لكن يشكل عليه: أن ذلك لو كان معتبرًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولما أخر بيانه.
وعلى كلٍّ: فالغرض إثبات دور القاعدة في الاستدلال، والذي يميل إليه الباحث هو القول بالتخصيص أي: عدم توقف صدقة المرأة على إذن الزوج هو القول الأول.
ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" (?).
استدل بهذا الحديث من يرى تقديم العادة على التمييز في المسألة المشهورة: هل إذا كانت المرأة المستحاضة لها عادة وتمييز أيهما يقدم؟
وللفقهاء في تلك المسألة ثلاثة مسالك:
الأول: تقديم التمييز على العادة.
قال النووي (?): "وهو قول ابن سريج وابن إسحاق، وقال الماوردي: