واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك - رضي الله عنها - أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ "، قالت: نعم، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك زوجها، فقال: "هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ "، فقال: نعم، فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها (?).

2 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة خطيبًا، قال في خطبته: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (?).

3 - أن حق الزوج متعلق بمالها، والدليل على ذلك ما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" (?).

وأجيب:

1 - ضعف حديث زوجة كعب بن مالك - رضي الله عنه -، فقد قال الطحاوى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015