ذكره القرافي (?)، ونقله عنه وأقره البعلي (?)، والإسنوي (?)، وابن الشاط (?) (?)، ونقله عنه الزركشي (?) لكنه رده.
والذي يراه الباحث في ذلك: أن القاعدة الأولى: في ترك استفصال الشارع، وأن الثانية: في أن الواقعة نفسها لم تنقل بالتفصيل.
وهذا الوجه هو ما ذكره الأصفهاني فقد قال: "ولكن لا مناقضة بين الكلامين؛ لأن الأول هو ترك استفصال الشارع، والثاني: كون الواقعة في نفسها لم تنقل بالتفصيل" (?).
ولذا فالقول الأول هو الأولى بالقبول (?).