وفي الموسوعة الفقهية: "يستفاد من سياق عبارات الأصوليين والفقهاء أن الاستفصال: طلب التفصيل، ولم ترد هذه الجملة في المعاجم اللغوية التي بين أيدينا وهي مع ذلك صحيحة، وقد وردت في كلام الشافعي وكفى به حجة في لغة العرب" (?).

وفي معجم لغة الفقهاء: الاستفصال: طلب البيان (?).

و"العموم" في اللغة: الشمول، والعام: الشامل، أي شمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر بلفظ أم غيره (?).

وعرف في الاصطلاح بتعريفات كثيرة، أفضلها ما ذهب إليه الرازي، وأبو الحسين المعتزلي، وأبو الخطاب، واختاره أكثر الحنابلة من أنه: "لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015