والإناث) الذي يموت في حياة أبيه أو أمه، لكنها ليست لكل فروع الولد المتوفى في حياة أبيه وإنما لطائفتين من فروع الأولاد: الأولى: أولاد البطون: وهم الطبقة الأولى من أولاد البنات، والطائفة الثانية: أولاد الظهور: وهم أولاد الأبناء وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره.
فهولاء إذا لم يكن المتوفى أوصى لهم: أنشأ القانون لهم حقًّا في التركة - وألزم الوارثين به - في حدود الثلث بشرطين: الأول: ألا يكون وارثًا، والثاني: ألا يكون قد أخذ بغير عوض مقدار ما يجب له (?).