إذا كانت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتة بالخبر، فإن محل البحث هو: هل يجوز للمؤذن الجهر بها وإلحاقها بالأذان أم لا يجوز؟ ولا يخفى أن ذلك الفعل على هذا النحو مقصود به التعبد، إذ الغرض من فعله التقرب إلى الله سبحانه كما لا يخفى أن ذلك الفعل لم يوجد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه، بل لم يبدأ إلا في القرن الثامن الهجري على ما ينقله المقريزي.
ولذا فإن ذلك الفعل لا يكون مصلحة مرسلة، بل هو بدعة؛ وذلك لأنه من الترك العدمي في باب العبادات وقد ذهب إلى بدعية ذلك الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع (?) ونقل عن ابن حجر فتوى مشايخهم بأن ذلك بدعة، وبذلك أفتى الشيخ محمد عبده عندما كان مفتيًا للديار المصرية (?).