وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون في جانب العبادات، والآخر: أن يكون في جانب المعاملات.
وهذا لا يكون إلا نوعًا واحدًا إذ لا يتصور وقوعه في جانب العبادات، وسيأتي تقرير ذلك في مطلب الدلالة.
تبين من خلال المبحث الأول أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد ما يثبتها، والأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد ما يمنعها، وأن الأصل في وسائل العبادات أن تكون على الإباحة، ويختلف حكمها بحسب ما هي وسيلة إليه، ومن خلال تطبيق هذه الأصول على أقسام الترك العدمي يظهر دلالة كل قسم.
ينقسم هذا - كما سبق - إلى نوعين:
وهذا لا إشكال في دلالته على المنع وذلك لما يلي:
1 - لو كانت تلك الفعلة المحدثة عبادة تقرب إلى الله - عز وجل - لكان ذلك مقتضي كافٍ لأنْ يفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.