امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولاضرار" (?)، وغير ذلك، وقال: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (?)، وقد ترك هذه الأصول كلها لأجل هذه المناسبة التي لم يتقدم في الإسلام اعتبارها" (?).
وكذلك الزركشي ينقل أيضًا عن البغدادي (?) قوله: "لا تظهر مخالفة مالك للشافعي في المصالح" (?)، ونقل الدكتور مصطفى زيد في رسالته عن ابن تيمية وابن القيم من النقولات ما يدل على أن المصلحة عند الحنابلة أصل تشريعيّ، لكن بشروط تقارب ما يشترطه المالكيون من ضرورة ملاءمتها لمقصد الشارع، وأن تكون جارية على المناسبات المعقولة التي تتلقاها العقول بالقبول،