* القول الأول: الجواز مطلقًا.
أي جواز اعتبار المصالح المرسلة في الأحكام.
وهذا القول منقول عن مالك على اختلاف بين العلماء في تفصيل مذهبه وقوله (?). ومذهب الطوفي في تقديم المصلحة على النص والإجماع موافق لهذا المذهب في هذا القدر (?).
* القول الثاني: المنع مطلقًا.
أي المنع من الاستدلال بالمصالح المرسلة على الأحكام.
وهذا القول نسبه الزركشي لأكثر الأصوليين، وحكاه عن طوائف المتكلمين، ونُسب للشافعي (?) وهو قول الباقلاني (?)، وهو اختيار الآمدي (?)،