ونقل الزركشي عن الخوارزمي (?) أن المراد بالمصلحة: "المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق" (?).
ويرى الدكتور محمد شلبي أن المصلحة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين تطلق بإطلاقين:
الأول: مجازي وهو السبب الموصل إلى النفع.
الثاني: حقيقي وهو نفس المسبب الذي يترتب على الفعل من خير ومنفعة (?).
وعرفها الشاطبي بأنها: "ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل شهد برده، كان مردودًا باتفاق المسلمين" (?).