قالوا: هذه الأحاديث تدل على أن المسكوت عنه باق على الأصل الذي هو الإباحة (?).
والرد عليهم:
أن هذه الأدلة كلها مما يستدل به على أن الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا مدخل له في التعبدات بوجه من الوجوه، والكل يقول بذلك، فالأصل فيما عقل معناه في المعاملات والمطعومات والمشروبات إباحته حتى يرد الدليل بالمنع منه.
لكن أين دلالة تلك الأحاديث على أن الأصل في العبادات الإباحة؟!
فالأحاديث كلها في بيان ما يحل وما يحرم من المطعومات، ومعلوم أن ذلك ليس محله العبادات (?).
الدليل الرابع:
* ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على سرية وكان