وابن النجار (?)، وذهب جماعة منهم إلى اشتراط القدرة، وفسرت من قبل القائلين به بتفسيرين:

الأول: أن يكون عاجزًا عن الإنكار، والثاني: أن يكون مشتغلًا بأمر آخر يمنعه من الإقرار.

أما التفسير الأول فترده الآية، ومذهب الفقهاء السابق ذكره، أما التفسير الثاني: فلا يصح أيضًا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زال هذا المانع - كأن يكون في صلاة ونحوها - كان واجبًا أن يبين ما الحكم في ذلك الفعل، إذ إنه - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة.

أما ما فعل في غيبته - صلى الله عليه وسلم - ونقل إلينا أنه علم به، فلا يظهر فارق بينه وبين ما كان في حضرته - صلى الله عليه وسلم -، فحيث نقل لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم زال الفارق بين الصورتين: إذ الإقرار في الحقيقة كف عن الإنكار، ولا يحصل ذلك الكف إن لم يحصل العلم (?)، وقد نص على اشتراط علم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكثير من الأصوليين كابن حزم (?)، والشيرازي (?)، والسمعاني (?)، والشاطبي (?)، وغيرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015