القول المختار من ذلك:
إعمال ما قرره الأصوليون من أن الجمع مقدم على الترجيح يقضي بأن أولى هذه الأقوال بالترجيح هو الاستحباب، وهو ما ذهب إليه الخطابي.
ولكن:
لم أجد أحدًا - في حدود بحثي - غير الإمام الخطابي - سواء من الصحابة أو غيرهم - قال بهذا القول، والصحابة - رضي الله عنه - لا سيما الخلفاء الراشدون - وهم أعلم الخلق بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - هم الذين رُوي عنهم ترك الوضوء، فعن سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤوا، ورأيت عمار بن ياسر يشرب من لبن نعجة فمضمض، ثم قام إلى الصلاة، وسمعت عمار بن ياسر - رضي الله عنه - يقول: جف القلم بما هو كائن (?).
وهم كذلك الذين رووا أن آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار كما مر في حديث جابر - رضي الله عنه -.
وعلى ذلك فالقول الراجح هو قول من قال بأن أحاديث الترك ناسخة