أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم"، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" (?).
الثاني:
أنه يجب الوضوء مما مست النار حكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة: منهم ابن عمر وأبو طلحة وأبو موسى وزيد بن ثابت وأبو هريرة وعائشة - رضي الله عنهم - وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة (?) وأبي مجلز (?) (?).
واستدلوا بـ:
الأحاديث الواردة في الأمر بالوضوء مما مست النار، وقالوا بأنها ناسخة لأحاديث إباحة ترك الوضوء، وقالوا: إن الإباحة سابقة.
وردوا على الاستدلال بحديث جابر - رضي الله عنه -: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار" بأن المراد بالأمر هنا الشأن