وابن جريج (?) ومسروق (?) وأحمد بن حنبل (?)، وقال به الشافعي في الإمام دون المأموم (?).
* الأدلة:
1 - ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما (?).
2 - ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه خرج في يوم عيد، فلم يصل قبلهما لا بعدهما، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله (?).