القول الثاني: لا يكره التنفل قبلها أو بعدها.
القول الثالث: لا يتنفل قبلها، أما بعدها فيتنفل.
القول الرابع: إن كان في المسجد تنفل قبلها، وإن كان في المصلى فلا يتنفل.
وفيما يلي بيان الأقوال بأدلتها:
وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابن عمر وجابر وكعب بن عجرة (?) والزهري (?)