القول الثاني: لا يكره التنفل قبلها أو بعدها.

القول الثالث: لا يتنفل قبلها، أما بعدها فيتنفل.

القول الرابع: إن كان في المسجد تنفل قبلها، وإن كان في المصلى فلا يتنفل.

وفيما يلي بيان الأقوال بأدلتها:

القول الأول: لا يتنفل قبلها ولا بعدها:

وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابن عمر وجابر وكعب بن عجرة (?) والزهري (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015