قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال أول مرة، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: "تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: نعم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فانطلق" (?).
هذا الحديث استدل به من ذهب إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، وللفقهاء في ذلك مذهبان:
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (?)، واختاره ابن حزم (?)، وهو مذهب مذهب المالكية (?) إلا إذا كانوا خدامًا.
واستدلوا على ذلك بـ:
1 - الحديث المذكور: حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع فلن أستعين بمشرك" (?)