والبغوي (?) وابن حزم (?)، وابن القيم (?).
وذلك جمعًا بين حديث جابر - رضي الله عنه - وحديث شداد بن الهاد - رضي الله عنه -.
حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أُحد بعد ثمان سنين وقع الاختلاف في الاستدلال به على جواز الصلاة على الشهيد:
- فقال من استدل به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة كالتي يصلي على الميت كما ورد في نص الحديث، وقالوا: هذا يجوّز الصلاة على الشهيد وإن طالت المدة لكنها لا تسقط.
- والبعض قال بأنه ناسخ لحديث جابر - رضي الله عنه -.
- وأما من لم يستدل به فذهب إلى خصوصية قتلى أُحد بذلك، أو أن الصلاة هنا ليست صلاة الجنازة وإنما هي الدعاء، وأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا مثل الدعاء الذي يدعوه للميت، وهو قول النووي (?)، وأجابوا عن قول الحنفية بأنه