وهو أن يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرًا مشروعًا ليُبيِّن مشروعية أمر غيره، أو يُبيِّن جوازه، أو يُبيِّن كونه أفضل أو لبيان حكم جديد.
وفيما يلي ما يندرج تحته من أقسام وبيان أمثلة ذلك:
وذلك بأن يكون كلا الفعلين المتر وك والمفعول جائزًا، ويعدل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أقلهما اختيارًا للفضيلة، ولا شك أن مثل هذا المعنى لا يعرف إلا بالتوقيف، وهو ظاهر فيما أخبرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن حاله كذلك.
فمن ذلك ما ورد من حديث أبي رافع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن، فقيل له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا، فقال: "هو أزكى وأطيب وأطهر" (?).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ترك فعلًا مباحًا، ووجه كون هذا المتروك مباحًا أمران:
الأول: أن الصحابة علموا ذلك سابقًا، فلما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك سألوه عن الحكمة في ذلك.