أظنه يصح عن أحد، فإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله" (?).
والذي دعى النووي إلى نقل الإجماع هو صراحة الحديث على الحل، ولكن الإجماع هذا مردود بخلاف أبي حنيفة وأصحابه، ولو قال: أجمع العلماء على أن دلالة هذا الحديث حل الضب لكان قولًا صحيحًا، فإن الذين ذهبوا إلى كراهته أو حرمته لم يعارضوا كون ذلك الحديث دالًا على الإباحة لما ذكره النبي من السبب، بل للأحاديث التي وردت تفيد عدم جواز أكله.
فمن ذلك:
- ما ورد من حديث عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أكل لحم الضب (?).
- ما ورد من حديث ثابت بن وديعة - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جيش فأصبنا ضبابًا، قال فشويت منها ضبًا، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعته بين يديه، فأخذ عودًا فعد به أصابعه، ثم قال: "إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي"، قال: فلم يأكل ولم ينه (?).