ونظيره ما يذكره الأصوليون من أن ما ينقل على سبيل التواتر لا يكفي فيه نقل الآحاد.
فمن ذلك أنه لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الغائب على غير النجاشي، أو أنه كرر العمرة قبل خروجه إلى عرفات.
ومن ذلك أيضًا أنه لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب في حجة الوداع إلى موضع تحنثه في غار حراء ولا ذهابه إلى غار ثور.
فكل ذلك مما يستفيض العلم به لو حصل، ويستحيل أن يصدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينقله واحد - والأحكام الشرعية متعلقة بمثل ذلك - لو حصل - ومع ذلك ينقل ما هو أقل من ذلك بكثير في الشأن، فكل ذلك يقوي القول بعدم حصول مثل ذلك (?).
ومن ذلك: أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك مال الكعبة ولم بقسمه، فاستدل به شيبة بن عثمان - رضي الله عنه - على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما أرد أن يقسمه، وبيان ذلك فيما ورد عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في مقعدك الذي أنت فيه فقال: "لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة"، قال: قلت: "ما أنت بفاعل"، قال: "بلى لأفعلن"، قال: قلت: "ما