حكم شرعي، وإنما المراد عدم ثبوت حكم على وجه الخصوص فتبقى الواقعة على حكم البراءة الأصلية: ارتفع الخلاف وكان هذا المعنى محل اتفاق، هذا ما ظهر لي وقد بحثت كثيرًا عمن صرح بهذا من الأصوليين إلى أن وجدت تصريحًا به للشيخ محمد بخيت المطيعي في حاشيته على نهاية السول للإسنوي (?).
مذهب الأصوليين هو أن عدم الدليل على الحكم الخاص يلزم منه عدم الحكم الخاص، ويوجب البقاء على البراءة الأصلية واستصحابها حتى يرد من الأدلة ما يقتضي تغيُّرها.
وحيث كان البحث هنا في الترك الذي له دلالة شرعية:
فإنه يسع التقرير أنه:
إذا ترك نقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل فعلًا ما له دلالة شرعية فإن الذي يلزمنا من ذلك هو البقاء على الأصل وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل هذا الفعل حتى يرد ما يثبت أنه فعله، فهو إذن دليل (?) على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك هذا