الأول: أن نعلم ثبوت الحكم فنقطع بتغيير حكم البراءة الأصلية.
الثاني: أن نعلم أن الحكم جاء موافقًا لمقتضَى البراءة الأصلية.
الثالث: أن نشك أن البراءة الأصلية قد حصل لها ما يزيلها فيلزمنا البقاء عليها حتى يثبت ما يغيرها (?).
الأمر السابع: أن البحث ليس في كل ترك، إنما هو في ترك اقتضى تشريعًا، وفي ترك فعل لو حصل لا يقع إلا تشريعًا.
الأمر الثامن: ذهب البيضاوي (?) في (منهاج الأصول) (?) وجماعة من شراحه: كالأصفهاني (?) في (شرح المنهاج) والإسنوي (?)، في شرحه (نهاية