الأول: أن نعلم ثبوت الحكم فنقطع بتغيير حكم البراءة الأصلية.

الثاني: أن نعلم أن الحكم جاء موافقًا لمقتضَى البراءة الأصلية.

الثالث: أن نشك أن البراءة الأصلية قد حصل لها ما يزيلها فيلزمنا البقاء عليها حتى يثبت ما يغيرها (?).

الأمر السابع

الأمر السابع: أن البحث ليس في كل ترك، إنما هو في ترك اقتضى تشريعًا، وفي ترك فعل لو حصل لا يقع إلا تشريعًا.

الأمر الثامن

الأمر الثامن: ذهب البيضاوي (?) في (منهاج الأصول) (?) وجماعة من شراحه: كالأصفهاني (?) في (شرح المنهاج) والإسنوي (?)، في شرحه (نهاية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015