وهم على قسمين:
الأول: قالوا: لابد من معرفة وجه وقوعها في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحيث لم نعلم الوجه، فلا سبيل إلى حصول التأسي.
الثاني: قالوا: إن لم نعلم وجه وقوعها في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي مستحبة في حقه.
القول الثاني: التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله مستحب.
وقال به: أبو إسحاق الشيرازي (?)، وابن برهان (?)، وأبو بكر السرخسي (?) (?)، والجصاص (?)، وأبو شامة (?)، وابن حزم الأندلسي.