(2) "أن التكليف إنما يتعلق بما هو مقدور، ونفي الفعل عدم، وهو حاصل قبل توجه النهي، وطلب تحصيل الحاصل محال" (?).
(3) أنه لو أراد استمرار العدم رجع ذلك إلى ما نقول به، إذ "استمرار ذلك العدم، وهو استمرار واقف على اختيار المكلف، وليس هو العدم الذي كان قبل توجه النهي، بل عدم مخصوص يصح أن يتوقف على الاختيار، ويتعلق به إثر قدرته، فإن المكلف قادر يتمكن من أن لا يفعل، فيستمر العدم، أو يفعل، فلا يستمر، فصح أن العدم من هذه الجهة إثر قدرته، إذ الاستمرار الموقوف على اختياره ليس هو العدم الذي كان قبل توجه النهي، بل هو عدم مخصوص متوقف على اختياره، فليس هو عدما محضًا" (?).
أن العدم أمر مقدور ولذا يمدح الإنسان على ترك الزنا وشرب الخمر وهما عدم.
(1) أن من لم يصدر منه الزنا أو شرب الخمر لا يثاب، إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن من الفعل، فهو مثاب على أمر هو في الحقيقة فعل (?).