منْ باع جلد أضْحيتهِ فلا أضحية له (?) رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
قال الحافظ: في إسناده ع بدالله بن عياش القتباني المصري مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الأضحية.
(الترهيب من المثلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل)
وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة
عنْ شداد بن أوْس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتمْ فأحسنوا القتلةَ، وإذا ذبحتمْ فأحسنوا الذِّبحة، ولْيُحدَّ أحدكمْ شفرتهُ (?) وليرح ذبيحته (?). رواه مسلم، وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
2 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلٍ واضعٍ رجلهُ على صفْحةِ شاةٍ، وهو يحدُّ شفْرتهُ، وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبْل هذا؟ أو تريد أن تميتها موْتتين (?).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجا