3 - وفي روايةٍ لأبي داود أنَّ أبا هريرة: سُئل عن المرأة هل تتصدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا (?) إلا من قُوتها (?)، والأجر بينهما (?)، ولا يحلُّ لها أن تتصدَّق (?) من مال زوجها إلا بإذنه.
زاد رزين العبدريّ في جامعه: فإن أذن لها فالأجر بينهما، فإنْ فعلتْ بغيرِ إذنهِ فالأجر له، والإثم عليها.
4 - وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأةٍ عطيَّةٌ (?) إلا بإذن زوجها. رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب.
5 - وعنْ أسماء رضي الله عنها قالتْ: قلتُ يا رسول الله: مالي مال إلا ما أدخل (?) عليَّ الزُّبير أفأتصدَّق؟ قال: تصدقي، ولاتوعي (?) فيوعي عليك.
وفي رواية: أنها جاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله: ليْس لي شيءٌ إلا ما أدخل عليَّ الزُّبير فهل عليَّ جُناحٌ (?) أن أرْضخ (?) مما يدخل عليَّ؟ .. قال ارْضخي