[قال الحافظ]: قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج؛ فذهب بعضهم إلى إباحته لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده لكن بشروط ثلاثة: أحدها: أن لا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها. والثاني: أن لا يكون فيه قمار. والثالث: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخناء، ورديء الكلام؛ فمتى لعب به، أو فعل شيئاً من هذه الأمور كان ساقط المروءة مردود الشهادة، وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير والشعبي، وكرهه الشافعي كراهة تنزيه، وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد، وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسناداً صحيحاً ولا حسناً، والله أعلم.
1 - عَنْ أَبِي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ (?) والْجَلِيسِ السُّوءِ (?) كَحَامِلِ الْمِسْكِ (?)، وَنَافِخِ الْكِيرِ (?)،
فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ (?)، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحاً طَيِّبَةً،